تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

صيد الحيوان في غير عشّه ومأمنه

570 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الطير في وكره آمن في أمان اللَّه « 1 » . فإذا طار فصيدوه - إن شئتم - ( دعائم الإسلام ج 2 ص 168 وبحارالأنوار ج 62 ص 275 ) . 571 - عن المبارك عن الأفلح قال : سألت عليّ بن الحسين عليهما السلام عن العصفور يفرخ في الدار . هل يؤخذ فراخه ؟ فقال عليه السلام : لا . إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللَّه - ما لم تطر - . ولو أنّ رجلًا رمى صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ . وذلك أنّ الفرخ ليس بصيد - ما لم يطر - . وإنّما يؤخذ باليد . وإنّما يكون صيداً إذا طار ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 25 ووسائل الشيعة ج 23 ص 383 باب : أنّه لا يحلّ صيد الفرخ - قبل أن يطير - بالسلاح ) . 572 - قال الإمام الصادق عليه السلام : كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا أدرك الفرخان فيأخذ الفرخين . فشكا ذلك الورشان إلى اللَّه تعالى . فقال عزّ وجلّ : إنّي سأكفيكه « 2 » ( بحار الأنوار ج 14 ص 49 وج 62 ص 286 وقصص الأنبياء عليهم السلام للسيّد الجزائري رحمه الله ص 518 وقصص الأنبياء عليهم السلام للشيخ الراوندي رحمه الله ص 181 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 174 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار هكذا : آمن بأمان اللَّه . ( 2 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : كأنّ فيه إيماء إلى كراهة أخذ الفراخ من الأوكار ( بحار الأنوار ج 62 ص 286 ) .