تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

الوقوف على ظهر الحيوانات طويلًا

537 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به . ولا يضربها إلّاعلى حقّ . ولا يحمّلها « 1 » إلّاما تطيق . ولا يكلّفها من السير إلّاطاقتها . ولا يقف عليها فواقاً « 2 » ( النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 120 والجعفريّات ص 146 ودعائم الإسلام ج 1 ص 347 وبحار الأنوار ج 61 ص 220 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار : يحتملها . ( 2 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قال الجوهري : الفواق والفواق ما بين الحلبتين - من الوقت - لأنّهاتحلب . ثمّ تترك - سويعة - يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب . يقال : ما أقام عنده إلّافواقاً ( بحار الأنوار ج 61 ص 210 ) .