الوقوف على ظهر الحيوانات طويلًا
537 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : للدابّة على صاحبها ستّ خصال :
يبدء بعلفها إذا نزل .
ويعرض عليها الماء إذا مرّ به .
ولا يضربها إلّاعلى حقّ .
ولا يحمّلها « 1 » إلّاما تطيق .
ولا يكلّفها من السير إلّاطاقتها .
ولا يقف عليها فواقاً « 2 » ( النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 120 والجعفريّات ص 146 ودعائم الإسلام ج 1 ص 347 وبحار الأنوار ج 61 ص 220 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار : يحتملها .
( 2 ) - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قال الجوهري : الفواق والفواق ما بين الحلبتين - من الوقت - لأنّهاتحلب . ثمّ تترك - سويعة - يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب .
يقال : ما أقام عنده إلّافواقاً ( بحار الأنوار ج 61 ص 210 ) .