527 - قال الإمام الصادق عليه السلام : للدابّة على صاحبها ستّة حقوق :
لا يحملها فوق طاقتها .
ولا يتّخذ ظهرها « 1 » مجالس « 2 » يتحدّث « 3 » عليها .
ويبدء بعلفها إذا نزل .
ولا يسمها ( في وجهها ) « 4 » .
ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح .
ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ( الكافي ج 6 ص 37 والمحاسن ج 2 ص 468 وص 475 ) . ( راجع : الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 597 ) .
528 - عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : لا بأس بسمة المواشي إذا ( أنتم ) « 5 » تنكبتم وجوهها ( قرب الإسناد ص 81 وبحارالأنوار ج 61 ص 228 ووسائل الشيعة ج 11 ص 486 ) .
529 - عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سمة المواشي ؟
فقال عليه السلام : لا بأس بها إلّافي الوجه « 6 » ( المحاسن ج 2 ص 489 ) .
هامش
( 1 ) - في المحاسن ج 2 ص 475 : ظهورها .
( 2 ) - في الأمالي : مجلساً .
( 3 ) - في المحاسن ج 2 ص 475 : فيتحدّث .
( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .
( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في البحار والوسائل .
( 6 ) - وفي رواية أخرى هكذا : لا بأس بها إلّاما كان في الوجه .