تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
527 - قال الإمام الصادق عليه السلام : للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها . ولا يتّخذ ظهرها « 1 » مجالس « 2 » يتحدّث « 3 » عليها . ويبدء بعلفها إذا نزل . ولا يسمها ( في وجهها ) « 4 » . ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ( الكافي ج 6 ص 37 والمحاسن ج 2 ص 468 وص 475 ) . ( راجع : الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 597 ) . 528 - عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : لا بأس بسمة المواشي إذا ( أنتم ) « 5 » تنكبتم وجوهها ( قرب الإسناد ص 81 وبحارالأنوار ج 61 ص 228 ووسائل الشيعة ج 11 ص 486 ) . 529 - عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سمة المواشي ؟ فقال عليه السلام : لا بأس بها إلّافي الوجه « 6 » ( المحاسن ج 2 ص 489 ) .
هامش
( 1 ) - في المحاسن ج 2 ص 475 : ظهورها . ( 2 ) - في الأمالي : مجلساً . ( 3 ) - في المحاسن ج 2 ص 475 : فيتحدّث . ( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي . ( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في البحار والوسائل . ( 6 ) - وفي رواية أخرى هكذا : لا بأس بها إلّاما كان في الوجه .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 241 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري