تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
523 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الوسم في وجوه البهائم « 1 » ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله ص 512 المجلس 66 ومكارم الأخلاق ج 2 ص 310 وتنبيه الخواطر ج 2 ص 258 ) . 524 - قال الإمام الباقر عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أن توسم البهائم في وجوهها . وأن يضرب وجوهها . فإنّها تسبّح بحمد ربّها ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 3 ص 54 ) . 525 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن توسم الدوابّ على « 2 » وجوهها . فإنّها تسبّح بحمد ربّها عزّ وجلّ . وأن يضرب ( في ) « 3 » وجهها ( النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 121 والجعفريّات ص 146 ) . 526 - قال الإمام الصادق عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تضربوا الدوابّ على وجوهها . فإنّها تسبّح بحمد اللَّه . قال صلى الله عليه وآله في حديث آخر : لا تسموها في وجوهها ( الكافي ج 6 ص 538 ) . ( راجع : المحاسن ج 2 ص 474 - 475 والخصال ص 618 ) .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : لكلّ شيء حرمة . وحرمة البهائم في وجوهها ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 والكافي ج 6 ص 539 ومكارم الأخلاق ج 1 ص 560 والمحاسن ج 2 ص 474 ) في المحاسن : إنّ لكلّ شيء . ( 2 ) - في الجعفريّات : في . ( 3 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الجعفريّات .