تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
هامش
- ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) : عن قتل النملة . قال عليه السلام : لا تقتلها إلّاأن تؤذيك ( قرب الإسناد ص 294 ) . روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : نزل نبيّ من الأنبياء عليهم السلام تحت شجرة فلذعته نملة . فأمر بجهازه فأخرج من تحتها . وأمر بها فأحرقت بالنار . فأوحى اللَّه تعالى إليه : فهلّا نملة واحدة ؟ قال أبو عبد اللَّه الترمذي - في نوادر الأصول - : لم يعاتبه على تحريقها . وإنّما عاتبه لكونه أخذ البريء بغير البريء . وهذا النبيّ هو موسى بن عمران عليه السلام وإنّه قال : - يا ربّ - تعذّب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع ؟ وكأ نّه أحبّ أن يريه ذلك من عنده . فسلّط عليه الحرّ حتّى التجأ إلى شجرة مستروحاً إلى ظلّها - وعنده قرية نمل - فغلبه النوم . فلمّا وجد لذّة النوم لذعته نملة . فدلكهنّ بقدمه . فأهلكهنّ وأحرق مسكنهنّ . فأراه تعالى الآية في ذلك عبرة لما لذعته نملة كيف أصيب الباقون بعقوبتها . يريد أن ينبّهه على أن العقوبة من اللَّه تعالى تعمّ الطائع والعاصي . فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع . وشرّاً ونقمة وعدواناً على العاصي . وعلى هذا ليس في الحديث ما يدلّ على كراهة ولا حظر في قتل النمل . فإنّ من آذاك حلّ لك دفعه عن نفسك . ولا أحد من خلق اللَّه تعالى أعظم حرمة من المؤمن . وقد أبيح لك دفعه عن نفسك بضرب - أو قتل - على ما له من المقدار . كيف بالهوامّ والدوابّ الّتي قد سخرت للمؤمن . وسلّط عليها . فإذا آذته أبيح له قتلها . وقوله : فهلّا نملة واحدة . دليل على أنّ الّذي يؤذي . يقتل . -