هامش
- عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة أو العقرب يقتلهما إن آذياه ؟
قال عليه السلام : نعم ( الكافي ج 3 ص 367 باب : المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله ) .
روى حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة . فرأيت غلاماً لك - قد أبق - .
أو غريماً لك عليه مال .
أو حيّةً - تتخوّفها على نفسك - فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك . واقتل الحيّة ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 242 والكافي ج 3 ص 367 ) .
في الكافي : تخافها . في الكافي هكذا : واتبع الغلام أو غريماً لك .
سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تؤذيه الدابّة - وهو يصلّي - .
قال عليه السلام : يلقيها عنه إن شاء .
أو يدفنها في الحصى ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 241 ) .
( راجع : دعائم الإسلام ج 1 ص 174 ) .
سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرى الحيّة والعقرب - وهو يصلّي - ؟
قال عليه السلام : يقتلهما ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 241 ) .
( راجع : دعائم الإسلام ج 1 ص 174 ) .
عن ابن رافع أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قتل عقرباً وهو يصلّي ( بحار الأنوار ج 61 ص 251 ) .
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحيّة ( بحار الأنوار ج 61 ص 249 ) .
قال أمير المؤمنين عليه السلام : بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذات ليلة يصلّي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب . فتناولها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بنعله فقتلها .
فلمّا انصرف قال صلى الله عليه وآله : لعن اللَّه العقرب .
ما تدع مصلّياً ولا غيره أو نبيّاً وغيره . . . ( بحار الأنوار ج 89 ص 360 ) .
يدلّ على استحباب قتل المؤذيات ( بحار الأنوار للعلّامة المجلسي رحمه الله ج 63 ص 395 ) . -