قتل الحيوانات عبثاً من دون جلب منفعة « 1 » أو دفع مضرّة « 2 »
هامش
( 1 ) - نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن ذبح الحيوان إلّالأكله ( بحار الأنوار ج 61 ص 9 ) .
( 2 ) - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل كلّ ذي روح إلّاأن يؤذي ( ميزان الحكمة ج 2 ص 949 ) .
عن مسعدة بن زياد قال : وسمعت جعفراً عليه السلام - وسُئل عن قتل النمل والحيّات في الدور إذا آذين - ؟
قال عليه السلام : لا بأس بقتلهنّ وإحراقهنّ إذا آذين ( قرب الإسناد ص 83 ) ( راجع : البحار ج 10 ص 271 ) .
قال ابن عبّاس : سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل الحيّات ؟
قال صلى الله عليه وآله : خلقت هي والإنسان كلّ واحد منهما عدوّ لصاحبه - إن رآها أفزعته وإن لذعته أوجعته - .
فاقتلها حيث وجدتها ( بحار الأنوار ج 61 ص 269 ) .
( قال العلّامة المجلسي رحمه الله حول الحيوانات المؤذية ) : فلا بأس بقتلهنّ .
وما لم يؤذ منها فلعلّ الأفضل : الإجتناب عن قتلها - تنزّهاً لا تحريماً - ( بحار الأنوار ج 61 ص 299 ) .
( سُئل الإمام الصادق عليه السلام ) : عن قتل الذئب والأسد ؟
فقال عليه السلام : لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده .
وكلّ شيء أراده من السباع والهوام . فلا حرج عليه في قتله ( المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله ص 450 الباب 29 ووسائل الشيعة ج 12 ص 548 الباب 81 ) .
في الوسائل : إن . في الوسائل : أراداه .
يقول الناجي الجزائري : فإذا كان قتل الحيوان المؤذي أو المضر جائزاً للمحرم فيكون جواز ذلك لغير المحرم أولى وأجدر .
( من جملة ما جرى بعد أن ظفر أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الجمل ) : . . . احتملت عائشة ب هودجها فحملت إلى دار عبد اللَّه بن خلف . وأمر عليّ عليه السلام بالجمل أن يحرق . ثمّ يذرى في الريح .
وقال عليه السلام : لعنه اللَّه من دابّة . فما أشبهه بعجل بني إسرائيل .
ثمّ قرء عليه السلام : وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 266 ) . طه : 97 . -