454 - قال الإمام الصادق عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة :
قتل البهيمة « 1 » .
وحبس مهر المرأة .
ومنع الأجير أجره ( بحار الأنوار ج 61 ص 268 ) .
455 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل دابّة عبثاً - أو قطع شجراً أو أفسد زرعاً أو هدم بنياناً أو عوّر بئراً أو نهراً - أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك .
ويضرب جلدات - نكالًا - .
وإن أخطأ - لم يتعمّد ذلك - فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب .
وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما أنقص من ثمنها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ) .
456 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما من دابّة - طائر ولا غيره - يقتل بغير الحقّ إلّا ستخاصمه يوم القيامة ( ميزان الحكمة تأليف سماحة العلّامة حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ محمّد المحمّدي الري شهري - دام عزّه العالي - ج 2 ص 948 نقله عن كنز العمّال ) .
هامش
( 1 ) - قال العلّامة المجلسي قدّس اللَّه تعالى روحه القدّوسي : كأنّ المراد بقتل البهيمة : قتلها بغير الذبح أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره ( بحار الأنوار ج 61 ص 268 ) .