تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

إسقاط الجنين

374 - عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة - إذا ضربت فأزلقت - : عشر ثمنها « 1 » ( الكافي ج 7 ص 368 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 334 وعوالي اللئالي ج 3 ص 661 ) .

الجناية على عين الدابّة

375 - عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في عين دابّة : ربع الثمن ( الكافي ج 7 ص 367 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 361 ) . 376 - عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها ( الكافي ج 7 ص 368 والتهذيب ج 10 ص 361 والعوالي ج 3 ص 662 ) .

الجناية على هذه الحيوانات

الجناية على البغل

377 - محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كانت بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يردّوها عن شيء وقعت فيه . قال : فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له . ففوّق لها سهماً فقتلها . فقال له عليّ عليه السلام : - واللَّه - لا تفارقني حتّى تديها . قال : فودّاها - ستّمائة درهم - ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 126 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : قيمتها .