الجناية
373 - عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال : حججت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام :
فالتاثت « 1 » الناقة عليه - في مسيرها « 2 » - فأشار إليها بالقضيب .
ثمّ قال عليه السلام : آه . لولا القصاص « 3 » .
وردّ عليه السلام يده عنها ( أعلام الورى ج 1 ص 490 والإرشاد للشيخ المفيد رحمه الله ج 2 ص 144 وروضة الواعظين ج 1 ص 449 وكشف الغمّة ج 3 ص 29 ) .
( راجع : المناقب ج 4 ص 168 ) .
هامش
( 1 ) - أي : أبطأت .
( 2 ) - في الإرشاد : في سيرها .
( 3 ) - قال الإمام السجّاد عليه السلام : ذلك تعليماً لسائر الناس . إذ هو عليه السلام معصوم وحجّة اللَّه عزّ وجلّ .
يقول الناجي الجزائري : نشير في هذا الفصل - باختصار - إلى بعض ما يتعلّق بموضوع الجناية على الحيوان .
ومن أراد الاطّلاع على تفصيلات ذلك وسائر المطالب الّتي تتعلّق بهذا الموضوع فعليه أن يراجع مظانّه في كتب الحديث والفقه .
إعلم - أيّها العزيز - إنّ إيراد الجناية على الحيوان تكون لها مراتب متعدّدة ومصاديق مختلفة وموارد متنوّعة .
نذكر بعضها هاهنا :
1 ) تارة تكون الجناية بإيراد الجرح على أعضاء بدن الحيوان .
2 ) تارة تكون الجناية بكسر أعضاء بدن الحيوان .
3 ) تارة تكون الجناية بإيراد الرعب أو الروع أو التخويف للحيوان .
4 ) تارة تكون الجناية بقتل الحيوان وهلاكه .
5 ) تارة تكون الجناية بإسقاط جنين الحيوان .