تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الجناية

373 - عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال : حججت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام : فالتاثت « 1 » الناقة عليه - في مسيرها « 2 » - فأشار إليها بالقضيب . ثمّ قال عليه السلام : آه . لولا القصاص « 3 » . وردّ عليه السلام يده عنها ( أعلام الورى ج 1 ص 490 والإرشاد للشيخ المفيد رحمه الله ج 2 ص 144 وروضة الواعظين ج 1 ص 449 وكشف الغمّة ج 3 ص 29 ) . ( راجع : المناقب ج 4 ص 168 ) .
هامش
( 1 ) - أي : أبطأت . ( 2 ) - في الإرشاد : في سيرها . ( 3 ) - قال الإمام السجّاد عليه السلام : ذلك تعليماً لسائر الناس . إذ هو عليه السلام معصوم وحجّة اللَّه عزّ وجلّ . يقول الناجي الجزائري : نشير في هذا الفصل - باختصار - إلى بعض ما يتعلّق بموضوع الجناية على الحيوان . ومن أراد الاطّلاع على تفصيلات ذلك وسائر المطالب الّتي تتعلّق بهذا الموضوع فعليه أن يراجع مظانّه في كتب الحديث والفقه . إعلم - أيّها العزيز - إنّ إيراد الجناية على الحيوان تكون لها مراتب متعدّدة ومصاديق مختلفة وموارد متنوّعة . نذكر بعضها هاهنا : 1 ) تارة تكون الجناية بإيراد الجرح على أعضاء بدن الحيوان . 2 ) تارة تكون الجناية بكسر أعضاء بدن الحيوان . 3 ) تارة تكون الجناية بإيراد الرعب أو الروع أو التخويف للحيوان . 4 ) تارة تكون الجناية بقتل الحيوان وهلاكه . 5 ) تارة تكون الجناية بإسقاط جنين الحيوان .