تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
347 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يجب للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به . ولا يضربها إلّاعلى حقّ . ولا يحمّلها ما لا تطيق عليه . ولا يكلّفها من السير ما لا تقدر عليه . ولا يقف عليها فواقاً ( دعائم الإسلام ج 1 ص 347 ) . 348 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل . ويعرض عليها الماء إذا مرّ به . ولا يضربها إلّاعلى حقّ . ولا يحملها إلّاما تطيق . ولا يكلّفها من السير إلّاطاقتها . ولا يقف عليها فواقاً « 1 » ( النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 120 ) .
هامش
( 1 ) - في الجعفريّات : أفواقاً . الفواق - بضمّ الفاء - أن تحلب الناقة ثمّ تترك ساعة حتّى تدر ثمّ تحلب ( نقلًا عن هامش النوادر ) .