هامش
والكافي ج 5 ص 218 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 137 ) .
عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين : هل يفرّق بينهما وعن المرأة وولدها ؟
قال عليه السلام : لا . هو حرام إلّاأن يريدوا ذلك ( الكافي ج 5 ص 219 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 89 ) .
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه اشتريت له جارية من الكوفة .
قال : فذهب لتقوم في بعض الحاجة .
فقالت : - يا امّاه - .
فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : ألك امّ ؟
قالت : نعم .
فأمر عليه السلام بها ف ردّت .
فقال عليه السلام : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره ( الكافي ج 5 ص 219 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 89 وعوالي اللئالي ج 3 ص 228 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا كانت الأمة أو الدابّة أو الغنم رهناً . فولدت الأمة ولداً .
أو أنتجت الدابّة . أو توالدت الغنم . فالأولاد رهن مع الامّهات ( دعائم الإسلام ج 2 ص 83 ) .
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها . فأنكر البيع . فقضى أن يأخذ وليدة يعدّي الثمن . الولد البائع ( دعائم الإسلام ج 2 ص 59 ) . الوليد - هاهنا - الأمة .
عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟
فقال عليه السلام : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس ( الكافي ج 5 ص 219 ) .
عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو امّ بمصر من الأمصار .
قال عليه السلام : لا يخرجه إلى مصر آخر - إن كان صغيراً - ولا يشتره .
فإن كانت له امّ فطابت نفسها ونفسه فإشتره - إن شئت - ( الكافي ج 5 ص 219 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 140 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 82 ) .