تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

التهييج

350 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال ( له ) « 1 » : - يا رسول اللَّه - إنّي وجدت شاة ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب . فقال : - يا رسول اللَّه - إنّي وجدت بعيراً ؟ فقال « 2 » : معه حذاؤه وسقاؤه . حذاؤه : خفّه . و « 3 » سقاؤه : كرشه . فلا تهجّه « 4 » ( الكافي ج 5 ص 140 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 252 ) . ( راجع : تهذيب الأحكام ج 6 ص 454 ) . 351 - قال الإمام الصادق عليه السلام - في البعير - : لا تهجّه ( العوالي ج 3 ص 485 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . ( 2 ) - في دعائم الإسلام ج 2 ص 497 هكذا : قال صلى الله عليه وآله : خُفّه : حذاؤه . كرشه : سقاؤه . فلا تهجّه . ( 3 ) - في التهذيب هكذا : وكرشه : سقاؤه . ( 4 ) - قيل : أي : لا تحركه من موضعه ولا تتعرّض بحاله . بل دعه حتّى يسير ويشرب ويأكل لأنّ معه حذاؤه وسقاؤه . وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتّى يوصله إلى مكانه ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ؟ فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال : وما أحبّ أن أمسّها . قال : وسُئل عن البعير الضالّ ؟ فقال للسائل : ما لك وله ! خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه . خلّ عنه ( تهذيب الأحكام ج 4 ص 454 ) . في الفقيه ج 3 ص 188 هكذا : ما لك وله ! بطنه وعاؤه وخفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه . خلّ عنه .