التفرقة بين الامّ وفرخها من دون جلب منفعة أو دفع مضرّة
337 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : بئس السعي : التفرقة بين الأليفين « 1 » ( غرر الحكم ص 419 ) .
338 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من فرّق بين والدة ووولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبّائه في الجنّة ( عوالي اللئالي ج 2 ص 249 ) .
339 - ( من جملة ما كان يوصي به أمير المؤمنين عليه السلام لمن يرسله إلى الناس لأخذ الصدقات والزكوات وقبضها ) : . . .
فإذا قبضته فلا توكّل به إلّاناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً - غير معنف لشيء منها - ثمّ احدر كلّ ما اجتمع عندك - من كلّ نادٍ - إلينا نصيّره حيث أمر اللَّه عز وجلّ .
فإذا انحدر بها رسولك . فأوعز إليه أن : لا يحوّل بين ناقة وبين فصيلها .
ولا يفرّق بينهما . ولا يمصّرن لبنها - ف يضرّ ذلك بفصيلها - . ولا يجهد بها ركوباً . وليعدل بينهنّ في ذلك وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة الّتي فيها تربح وتغبق .
وليرفق بهنّ جهده حتّى يأتينا بإذن اللَّه سحاحاً سماناً - غير متعبات ولا مجهدات - . . . ( الكافي ج 3 ص 536 وتهذيب الأحكام ج 4 ص 120 الباب 29 والغارات ج 1 ص 75 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
هامش
( 1 ) - روي : في الجارية الصغيرة تشترى ويفرّق بينها وبين امّها .
فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ( بحار الأنوار ج 100 ص 129 والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 250 الباب 36 ومستدرك الوسائل ج 13 ص 375 باب : عدم جواز التفريق بين الأطفال وامّهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّامع التراضي ) .