تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
النوادر 316 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا حسمت « 1 » على أحدكم دابّته في سبيل اللَّه تعالى - وهو بأرض العدو - فليذبحها . ولا يعرقبها ( الجعفريات ص 146 ) . ( راجع : النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 169 ) . 317 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا حرى « 2 » على أحدكم دابّته « 3 » - يعني إذا قامت في أرض العدو في سبيل اللَّه - فليذبحها . ولا يعرقبها « 4 » ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 192 وج 9 ص 96 والمحاسن ج 2 ص 477 ) . ( راجع : الكافي ج 5 ص 49 ) .
هامش
( 1 ) - في النوادر : حسرت . حسرت الدابّة والناقة حسراً واستحسرت : أعيت وكلّت ( نقلًا عن هامش النوادر ) . ( 2 ) - في الكافي والمحاسن : حرنت . ( 3 ) - في المحاسن والكافي : دابّة . ( 4 ) - لا تعرقبها . أي : لا تقطع عرقوبها . العرقوب : عصب غليظ في رجل الدابّة . عرقب الدابّة : قطع عرقوبها ( لسان العرب ج 1 ص 594 ) .