النوادر
316 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا حسمت « 1 » على أحدكم دابّته في سبيل اللَّه تعالى - وهو بأرض العدو - فليذبحها .
ولا يعرقبها ( الجعفريات ص 146 ) .
( راجع : النوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي رحمه الله ص 169 ) .
317 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا حرى « 2 » على أحدكم دابّته « 3 » - يعني إذا قامت في أرض العدو في سبيل اللَّه - فليذبحها .
ولا يعرقبها « 4 » ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 192 وج 9 ص 96 والمحاسن ج 2 ص 477 ) .
( راجع : الكافي ج 5 ص 49 ) .
هامش
( 1 ) - في النوادر : حسرت .
حسرت الدابّة والناقة حسراً واستحسرت : أعيت وكلّت ( نقلًا عن هامش النوادر ) .
( 2 ) - في الكافي والمحاسن : حرنت .
( 3 ) - في المحاسن والكافي : دابّة .
( 4 ) - لا تعرقبها . أي : لا تقطع عرقوبها .
العرقوب : عصب غليظ في رجل الدابّة .
عرقب الدابّة : قطع عرقوبها ( لسان العرب ج 1 ص 594 ) .