113 - عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .
أهو سوى الزكاة ؟
فقال عليه السلام : هو الرجل يؤتيه اللَّه الثروة - من المال - فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف - والأقلّ والأكثر - .
ف يصل به رحمه . ويحمل به الكَلّ عن قومه ( الكافي ج 3 ص 499 - 500 ) .
114 - عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ رجلًا جاء إلى أبي عليّ بن الحسين عليهما السلام . فقال له : أخبرني عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ .
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ؟
ما هذا الحقّ المعلوم ؟
فقال له عليّ بن الحسين عليهما السلام : الحقّ المعلوم : الشيء يخرجه الرجل من ماله .
ليس من الزكاة . ولا من الصدقة المفروضتين .
قال : فإذا لم يكن من الزكاة - ولا من الصدقة - فما هو ؟
فقال عليه السلام : هو الشيء يخرجه الرجل - من ماله - إن شاء أكثر . وإن شاء أقلّ .
على قدر ما يملك .
فقال له الرجل : فما يصنع به ؟
قال عليه السلام : يصل به رحماً . ويقري به ضيفاً . ويحمل به كلّاً .
أو يصل به أخاً له في اللَّه . أو لنائبة تنوبه .
فقال الرجل : اللَّه يعلم حيث يجعل رسالاته ( الكافي ج 3 ص 500 ) .
ثواب الأعمال في القرآن — صفحة 59
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٥٩