106 - وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ « 24 »
لِلسَّائِلِ « 1 » وَالْمَحْرُومِ « 2 » « 25 » ( المعارج ) .
. . . أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ « 35 » ( المعارج ) .
107 - قال الإمام الصادق عليه السلام : الحقّ المعلوم : غير الزكاة .
وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه . إنّه من ماله ونفسه .
ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 26 ) .
108 - قال الإمام الصادق عليه السلام : الحقّ المعلوم : ليس من الزكاة .
هو الشيء الّذي تخرجه من مالك . إن شئت كلّ جمعة . وإن شئت كلّ شهر .
ولكلّ ذي فضل فضله ( الفقيه ج 2 ص 25 ومجمع البيان ج 10 ص 535 ) .
109 - قال الإمام الصادق عليه السلام : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله - ليس من الزكاة - فيكون للنائبة والصلة ( تفسير العيّاشي - عليه الرحمة - ج 1 ص 114 ) .
110 - قال الإمام الصادق عليه السلام : هو أن تصل القرابة . وتعطي من حرمك .
وتصدّق على من عاداك ( مجمع البيان ج 10 ص 535 ) .
هامش
( 1 ) - الّذي يسأل .
( 2 ) - الفقير الّذي يتعفّف . ولا يسأل ( مجمع البيان ج 10 ص 535 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : المحروم : المحارف الّذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع ( الكافي ج 3 ص 500 ) .
قال الإمام الباقر عليه السلام : المحروم : الرجل الّذي ليس بعقله بأس . ولم يبسط له في الرزق .
وهو محارف ( الكافي ج 3 ص 500 ) .