تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح

حكم صورت سوّم

در صورتى كه درختان در باغى باشد كه داراى حصار و ديوار و درب مقفّل است ، اگر كسى ميوه‌هاى چنين باغى را به سرقت بَرد ، با توجّه به روايات ، حكمش چيست ؟ وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شُحم النخل ، ورواه الصدوق بإسناده عن السّكوني مثله إلّاأنّه قال : والكثر الجمار . « 1 » فقه الحديث : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بر سرقت ميوه و « كَثَر » قطع دست نيست - دو معنا براى اين لغت در همين روايت شده است : شكوفه‌ى خرما و حالت ابتدايى خرما ، سنگ و حجاره » - . روايت به اطلاقش سرقت هر نوع ميوه‌اى را شامل مىشود . محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عيسى وعن خلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبداللَّه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا أخذ الرّجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزّرع فأخذ قطع . « 2 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مردى از خرما و زراعت قبل از چيدن و درو كردن سرقت كند ، دستش را نمىبرند ؛ امّا اگر پس از چيدن خرما و درو كردن زراعت دزدى كند ، دستش را قطع مىكنند . روايت بر عدم قطع دست در مورد سرقت ميوه‌ى چيده نشده دلالت دارد ؛ و از اين لحاظ ، اطلاق دارد . وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 517 ، باب 23 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 4 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 125 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى