شرح
را جمع ، و به روايت يونس تخصيص مىزنيم ؛ زيرا ، روايت يونس مىگفت : در مورد هر گناه كبيرهاى اگر دو مرتبه حدّ اقامه شد ، مرتبهى سوم آن قتل است .
اين روايت در مورد زنا مىگويد : اگر سه مرتبه حدّ جارى شد ، مرتبهى چهارم آن قتل است . پس ، مىگوييم در زنا خصوصيّتى است كه بايد آن عامّ را تخصيص زد . اين دو دسته روايت ، مانند « أكرم العلماء » و « لاتكرم الفسّاق من العلماء » است . از اين رو ، مانعى براى فتواى مشهور وجود ندارد .
امّا آنچه از شيخ طوسى رحمه الله در خلاف « 1 » مطرح كرديم ، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله « 2 » فرموده : مرحوم شيخ بر اين مطلب نمىتواند دليلى اقامه كند ؛ مگر روايتى كه در باب حدّ عبد رسيده و اشعارى به بيان شيخ طوسى رحمه الله دارد :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمّد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنّها عادت ، قال : تجلد خمسين .
قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم . قلت : كيف صارت في ثماني مرّات ؟ فقال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل ، : فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة .
قلت : و ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ اللَّه عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرقّ وحدّ الحرّ . قال : ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب . « 3 »
فقه الحديث و حكم زناى عبد : مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شرايع مسأله عبد را مطرح كرده ، ولى در تحرير الوسيله به جهت عدم ابتلا متعرّض آن نشدهاند . ايشان فرمودهاند : بعضى
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 408 ، مسأله 55 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 333 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 402 ، باب 32 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .