شرح
تبعيد ، و غير مملّك فقط به صد تازيانه محكوم مىشود .
امّا با وجود اين مناقشات ، تكليف چيست ؟ به نظر ما ، روايت اوّل از جهت سند و دلالت بدون اشكال بود ؛ دو روايت بعد نيز مؤيّد آن است . پس ، همان طريقى كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله طى كردند ، تمام است ؛ و ما براى آن مؤيّداتى نيز داريم كه به يكى از آنها اشاره مىكنيم :
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم . قال : فأقم أنت الحدّ عليهم .
فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الآخر فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله .
فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أمّا الأوّل فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف ، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم ، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون على عقله . « 1 »
فقه الحديث : أصبغ بن نباته مىگويد : پنج نفر زانى را نزد عمر آوردند . او گفت : آنها را ببريد و به هر كدام صد تازيانه بزنيد . اميرمؤمنان عليه السلام در آنجا حاضر بودند ، فرمودند : حدّ همهى آنها صد تازيانه نيست . عمر گفت : شما به هر كيفيّتى مىدانيد حدّ را در حقّشان جارى كنيد .
امام عليه السلام يكى را جلو آورده ، گردن زد ؛ دوّمى را سنگسار كرده ، و به سوّمى صد تازيانه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 350 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 16 .