تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
ب : از جهت دلالت ؛ روايت حدّ فرد مملّك را صد تازيانه و يك سال تبعيد گفته است ، امّا اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند . ممكن است حدّ غير مملّك نيز همين باشد . حقّ اين است كه اشكال دوم قابل جواب است ؛ چه آن كه اگر فرقى بين مملّك و غير او در حدّ نيست . چه خصوصيّتى وجود دارد كه با اين عبارت طولانى - « الّذي قد أملك ويدخل بها فجلد مائة ونفي سنة » - مطلب را فرمود ؟ مىتوانست بگويد : « و غير محصن يجلد مائة و ينفى سنة » . ظهور عرفى اين‌گونه عبارات ، تخصيص حكم به همان موضوع است ؛ به خلاف جايى كه بگويد : « أكرم زيداً » ؛ كه معنايش نفى اكرام عمرو نيست . 3 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى . « 1 » فقه الحديث : راوىِ از زرارة ، موسى بن بكر ، واقفى است . امام باقر عليه السلام فرمود : زانى غير محصن صد تازيانه مىخورد و تبعيد نمىشود ؛ ولى فردى كه مملّك و متزوّج است ، امّا دخول نكرده ، صد تازيانه خورده و تبعيد مىشود . اين روايت به گونه‌اى كه كلينى رحمه الله در كافى نقل كرده ، دلالت بر قول مفصّل دارد كه بين غير محصن مملّك و غير مملّك فرق است . در استبصار نيز به همين كيفيّت با اضافه‌اى در صدر حديث - « المحصن يجلد مائة ويرجم » - آمده كه حكم محصن را بيان مىكند . « 2 » در تهذيب مطبوع روايت اين‌گونه است : عن أبي جعفر عليه السلام : المحصن يجلد مائة ويرجم ، و من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والّتي قد أملكت و لم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 348 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 7 . ( 2 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، كتاب الحدود ، ح 752 . ( 3 ) . تهذيب الاخبار ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 .