تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
[ الخامس من أقسام حدّ الزنا : الجلد مائة والتغريب والجزّ ] [ الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر وهو الّذي تزوّج و لم يدخل بها على الأقرب . ]
شرح

پنجمين نوع حدّ زنا : صد تازيانه و تبعيد و تراشيدن سر

صد تازيانه وتبعيد و تراشيدن سر ، حدّ مرد زانى بكر است . منظور از « بكر » كسى است كه ازدواج كرده ، امّا هنوز به همسرش دخول نكرده است .

اقوال در مسأله

آيا بر مرد بكر غير محصن علاوه بر تازيانه و تبعيد كه در روايات گذشته به آن‌ها اشاره شد ، حدّ ديگرى يعنى سرتراشى نيز هست ؟ جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد ، « 1 » شيخ طوسى ، « 2 » سلّار ، « 3 » ابن حمزه ، « 4 » ابن سعيد « 5 » ، محقّق « 6 » وعلّامه رحمهما الله « 7 » به آن تصريح كرده‌اند ؛ ولى شيخ صدوق ، عمّانى ، اسكافى ، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن‌زهره رحمهما الله متعرّض آن نشده‌اند . « 8 » مرحوم محقّق در كتاب شرايع مىفرمايد : « أمّا الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن فيجلد مائة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره عاماً مملّكاً أو غير مملّك » . « 9 »
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 780 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 2 . ( 3 ) . المراسم ، ص 255 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 411 . ( 5 ) . الجامع للشرايع ، ص 550 . ( 6 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 937 . ( 7 ) . التحرير ، ج 2 ، ص 222 . ( 8 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 326 . ( 9 ) . شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 937 .