آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 367
[ القسم الأوّل من حدّ الزنا : القتل ] [ للحدّ أقسام : الأوّل : القتل فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها . ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى . وهل تلحق الامّ والبنت نحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق . والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وامّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها . ويقتل الّذي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا . والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار . فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ فيه إشكال ، وإن لا يبعد عدم السقوط . و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها . ] نوع اوّل حدّ زنا : قتل بحث اوّل كتاب حدود در رابطهى با موجبات حدّ زنا بود ؛ در بحث دوم آن نيز پيرامون راههاى اثبات زنا از راه اقرار و بيّنه و علم قاضى سخن گفته شد ؛ بحث سوم كتاب حدود در دو مقام ، اقسام حدّ از قبيل : قتل ، رجم ، تازيانه و . . . و كيفيّت اجراى حد را بيان مىكند . قسم اوّل حدّ زنا كه قتل است ، در سه مورد اجرا مىشود : الف : هر كسى با محارم نسبى خود ، مانند : مادر ، خواهر و دخترش زنا كند ، حدّ او قتل است . بنا بر احتياط ، اگر اقوى نباشد ؛ و محارم رضاعى به محارم نسبى در اين حكم ملحق نمىشوند . آيا حكم زناى با خويشانى كه نسبت آنان با فرد زناكار از راه زنا محقّق شده ، مانند مادر و ولد زنا يا دختر مرد زناكار ، با حكم زناى محارم نسبى يكسان است ؟ در اين مطلب ترديد داريم . احتياط در عدم الحاق است . بنا بر احتياط ، محارم سببى همانند مادر زن و ربيبه ( دختر همسر ) به محارم نسبى در اين حكم ملحق نمىشوند ؛ هر چند اقوا الحاق زنِ پدر به خويشان نسبى است . پس ، اگر فردى با زن پدرش زنا كند ، كشته خواهد شد .