آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 251
[ شرائط الإقرار بالزنا ] [ مسألة 2 - لابدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الإحتمال العقلائي ولابدّ من تكراره أربعاً . وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت والأحوط إعتبار أربعة مجالس . ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ . والظاهر أنّ للحاكم تعزيره . ويستوي في كلّ ما ذكر ، الرجل والمرأة . وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عدلان . ] خصوصيّات اقرار در باب زنا از مطالبى كه مرحوم امام در اين مسأله فرمودهاند ، كيفيّت اقرار است . فرمودهاند : اقرار نبايد ابهام داشته باشد ، بلكه يا بايد صريح و روشن باشد و يا چنان ظهورى در مراد متكلّم داشته باشد كه با آن هر احتمال غير عقلائى كنار گذاشته شود . هر چند در عبارت تحرير الوسيله « لا يقبل معه الاحتمال العقلائي » آمده ، امّا اشتباه است . و مراد ، احتمال غير عقلايى است . معناى ظهور اين است كه عقلا به ظاهر كلام اعتماد كرده و احتمالات غير عقلايى را الغا مىكنند . اين شرط به باب زنا مربوط نيست ؛ بلكه تمام اقرارها بايد به صراحت يا ظهور باشد تا عقلاى عالم به آن اقرار ترتيب اثر بدهند . ثبوت زنا با چهار اقرار از خصوصيّتهاى اقرار باب زنا ، براى اثبات زناى موجب حدّ ، چهار بار اقرار كردن است . علماى شيعه بر لزوم چهار مرتبه اقرار تقريباً موافقاند ؛ فقط به ابى عقيل كه معمولًا فتاواى او شبيه فتاواى عامّه است ، نسبت دادهاند كه يك مرتبه اقرار را مانند بقيّهى موارد