تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل الأوطار — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قوله : قرحة أي جرح . قوله : تنبجس بالجيم والسين المهملة . قال في القاموس : بجس الماء والجرح يبجسه شقه ، قال : وبجسه تبجيسا فجره فانبجس وتبجس . قوله : بالقيح قال في القاموس : القيح المدة لا تخالطها دم ، قاح الجرح يقيح كقاح يقوح . والصديد ماء الجرح الرقيق على ما في القاموس . قوله : نولها بفتح النون وسكون الواو أي حظها وما يجب عليها أن تفعل ، والنول العطاء في الأصل . قوله : لأساقفتهم الأسقف من النصارى العالم الرئيس ، والبطريق الرجل العظيم . وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر . وعن عمرو بن الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من نسائكم حقا ، ولنساؤكم عليكم حقا ، فإما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ، وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه . وعن معاوية القشيري : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا ، وأخفهم في الله رواه أحمد . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه . وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه رواه الخمسة إلا النسائي ، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه . حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن . وحديث معاوية القشيري أخرجه النسائي ، وسكت عنه أبو داود والمنذري ، وصححه الحاكم
نيل الأوطار — صفحة 364 | الشوكاني