يوصى بها أو دين ) * ( سورة النساء ، الآية : 12 ) وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية ،
وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون
أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . وللبخاري منه تعليقا : قضى بالدين
قبل الوصية .
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف ، وقد قال
الترمذي : إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض . وقد
قال النسائي : لا بأس به . قوله : قضى بالدين قبل الوصية قد تقدم الكلام على هذا
في آخر كتاب الوصايا . قوله : وأن أعيان بني الام الأعيان من الاخوة
هم الاخوة من أب وأم . قال في القاموس في مادة عين : وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم ،
وهذه الاخوة تسمى المعاينة انتهى . قوله : دون بني العلات هم أولاد الأمهات
المتفرقة من أب واحد . قال في القاموس : والعلة الضرة ، وبنو العلات بنو أمهات شتى
من رجل انتهى . ويقال للاخوة لام فقط أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد
الألف فاء . ( والحديث ) يدل على أنه تقدم الاخوة لأب وأم على الاخوة لأب ،
ولا أعلم في ذلك خلافا .
باب الأخوات مع البنات عصبة
عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن
وأخت فقال : للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود ، فسئل ابن مسعود
وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين
وما بقي فللأخت رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي . وزاد أحمد والبخاري : فأتينا
أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أخت وابنة ، جعل لكل واحدة منهما
النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي رواه أبو داود
والبخاري بمعناه .