بن يحيى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده
عبد الله العتكي وهو مختلف فيه ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود
وقواه ابن عدي . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ،
ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي . ورواه الدارقطني
والبيهقي من مرسل الحسن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ،
ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الام . ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن
ثابت . وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث
عبد الرحمن المذكور ، وحديث القاسم
بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ، لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر . ورواه الدارقطني من طريق ابن عيينة ،
وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده ، وقد ذكر القاضي حسين
أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الام ، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب . وفي
رواية ابن ماجة ما يدل له ، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة
الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدتين والثلاث ، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب
الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي . قال في البحر
مسألة : فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين ، وتستوي أم الام وأم
الأب لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات ،
والأب يسقط الجدات من جهته ، والام من الطرفين ، وكل جدة أدرجت أبا بين
أمين ، وأما بين أبوين فهي ساقطة . مثال الأول : أم أبي الام فبينها وبين الميت أب . ومثال
الثاني : أم أبي أم الأب انتهى . ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل
متعددة ، فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن .
وعن عمران بن حصين : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني
مات فما لي من ميراثه ؟ قال : لك السدس فلما أدبر دعاه
قال : لك سدس آخر ، فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
وعن الحسن : أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد ،
فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال :
نيل الأوطار — صفحة 176
مساهمون: الشوكاني
ص١٧٦