عبد الله بن عمرو عند أحمد والدارقطني وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف . وعن بريدة
عند أبي داود والحاكم في المستدرك وقال : صحيح . وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد
والحاكم والطحاوي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ولكنه توبع ، وعن سليمان بن صرد
عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي ، وثقه ابن حبان وضعفه
أبو حاتم والدارقطني وابن عدي . وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الكبير ،
والدارقطني وفي إسناده النصر أبو عمرو الخزاز وهو ضعيف متروك ، وقال البخاري :
منكر الحديث . وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات ، وابن حبان في الضعفاء
وفي إسناده حماد بن قيراط وهو ضعيف . وقال أبو حاتم : لا يجوز الاحتجاج به ، وكان
أبو زرعة يمرض القول فيه . وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع ، وله حديث آخر
عند الطبراني ، وفي إسناده أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره . وعن ابن مسعود عند البزار
وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور . وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي
في الخلافيات وفي إسناده أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة وقد قيل : إنه كان
يضع المنون والآثار ، ويقلب الأسانيد للاخبار . قال أبو حاتم : ولعله قد قلب على الثقات
أكثر من عشرة آلاف حديث . وعن علي عليه السلام عند أهل السنن . وعن عقبة
بن عامر عند الطبراني وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضا وفيه ضعف .
وعن معاذ بن جبل عند أحمد وفي إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف وفيه انقطاع .
وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير والأوسط . قوله : أمدكم الامداد يكون بمعنى
الإعانة ، ومنه الامداد بالملائكة وبمعنى الاعطاء ومنه : * ( وأمددناهم بفاكهة ) * ( الطور : 22 ) الآية ،
فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة ، أي أعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر
كما قال تعالى : * ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) * ( العنكبوت : 45 ) . ويحتمل أن يكون من الاعطاء ، قال
العراقي : والظاهر أن المراد الزيادة في الاعطاء ، ويدل عليه قوله في بعض طرق الحديث : ( إن
الله زادكم صلاة ) كما في حديث عبد الله بن عمرو ، وأبي بصرة ، وابن عمر ، وابن أبي أوفى ، وعقبة
بن عامر . قوله : الوتر بكسر الواو وفتحها لغتان ، وقرئ بهما في السبعة . قوله : ( بين صلاة
العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء
ويمتد إلى طلوع الفجر ، كما قالت عائشة في الحديث الصحيح . وانتهى وتره إلى السحر ،
وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح ، وفي وجه آخر
نيل الأوطار — صفحة 48
مساهمون: الشوكاني
ص٤٨