باب من شك في صلاته
عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر
اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين ، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم
يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين رواه أحمد وابن
ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية : سمعت رسول الله ( ص ) يقول :
من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة رواه أحمد .
الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس ،
عن عبد الرحمن . وقد رواه أحمد في المسند عن ابن علية ، عن ابن إسحاق ، عن مكحول
مرسلا . قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي : أسنده لك ؟ قلت : لا ، فقال :
لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا . ورواه إسحاق بن راهويه
والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس
مختصرا ، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وتابعه بحر بن كثير السقاء
فيما ذكره الدارقطني في العلل . وقد رواه أيضا أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل
بن مسلم عن الزهري ، وإسماعيل بن مسلم ضعيف كما مر . والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله
عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجة ولفظه : ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة
وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد وفيه : من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر
فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته قال العراقي : رجاله ثقات ، إلا أن يزيد بن أبي كبشة
لم يسمع من عثمان . وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان ،
وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وفيه : إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت
في بيتك الحديث . وعن أنس عند البيهقي : قال ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته
فلم يدر اثنتين أو ثلاثا فليلق الشك وليبن على اليقين ورجال إسناده ثقات . وعن
عبد الله بن جعفر عند أبي داود بلفظ : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم . وفي
إسناده مصعب بن عمير قال النسائي ، منكر الحديث ، وفي إسناده أيضا عتبة بن محمد بن الحرث
نيل الأوطار — صفحة 139
مساهمون: الشوكاني
ص١٣٩