المسلمة و كذا الذمى و المعاهد ، «
إِلَّا بِالْحَقِّ »
يعنى الّا ان يصير قتلها حقّا بكفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان او قتل نفس بعمد و ذلك فيما
روى ابو هريرة قال قال رسول اللَّه ( ص ) : امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله الّا اللَّه ، فاذا قالوها عصموا منّى دمائهم و اموالهم الّا بحقّها و حسابهم على اللَّه .
و
فى رواية قيل و ما حقّها ؟ - قال زنا بعد احصان و كفر بعد ايمان و قتل نفس فيقتل بها ،
«
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً »
من غير ان يأتى احدى هذه الثلث ، «
فَقَدْ جَعَلْنا »
اى حكمنا ، «
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
اى حجّة فى قتل القاتل ان شاء او اخذ الدّية او العفو و الولىّ فى الآية الوارث و القريب الّذى بينه و بينه قرابة توجب المطالبة بدمه ، فان لم يكن له ولىّ فالسّلطان وليّه ، «
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
روا باشد كه اين ضمير با قاتل شود يعنى آن كس كه بابتدا قتل كند نه با ولىّ دم و به اين قول اسراف بمعنى عمد است ، يك قطره خون مسلمانان ريختن بنا حق اسراف است - ميگويد مبادا كه مردم بنا حق خون ريزد و بگزاف قصد قتل مسلمان كند كه يارى اللَّه با آن خونست تا از وى قصاص كنند يا ديت ستانند ، و لا يوجد قاتل النّفس الّا مرعوبا و قلّ ما يخرج من الدّنيا الّا مقتولا . - و روا باشد كه « لا يسرف » اين ضمير با ولىّ دم شود ، و اسراف آنست كه در قصاص نه آن كس را كشد كه مستوجب قتل باشد بلكه ديگرى را كشد يا افزونى جويد تا جماعتى را بيكى باز كشد و اين عادت عرب بودست كه اگر خسيسى سيد قبيلهاى را بكشتى اولياء دم به آن راضى نشدندى كه آن قاتل را باز كشتندى يا بر وى اقتصار كردندى .
مصطفى ( ص ) گفت :
« ان من اعتى الناس على اللَّه ثلاثة : رجل قتل غير قاتله او قتل بذحل الجاهلية او قتل فى حرم اللَّه » .
قرأ حمزة و الكسائى : « فلا تسرف » بتاء المخاطبة فيكون خطايا للقاتل ابتداء . و قيل لولىّ الدّم . و قيل خطاب للنّبى ( ص ) و المراد به الامّة الى يوم - القيامة ، و قرأ الباقون : « فلا يسرف » بالياى و الوجه انّ الضّمير يجوز ان يعود الى القاتل ابتداء و ان لم يجز له ذكر لانّ الحال يدلّ عليه و اسرافه انّه قاتل