تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الصيد محرما حكم عليه ثانيا ، و هو بصدد الوعيد ،
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
فى الآخرة ،
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ
اى منيع فى ملكه ،
ذُو انْتِقامٍ
من اهل معصيته .
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
- هر چه آبى است گوشت آن حلالست ، و گرفتن آن حلال ، و در چهار چيز خلافست : يكى مردم آبى ، قومى گفتند از علما كه : گوشت او مكروه است حرمت صورت را ، و ديگر ضفدع ، گفتند كه خوردن آن مكروه است دو معنى را : يكى آنكه زهر دار است ، و قومى گفتند : از جهت خبر « فانه اكثر خلق اللَّه تسبيحا » ، و در خبر است كه « نقيقه تسبيح » ، و سديگر مار گفتند كه مار بحرى زهر داراست چون مار برّى ، و كژدم هم چنان . چهارم فيل است ، گوشت آن حرام ، لانه اشبه الخلق بالخنزير . قال الماستوى ان لحم الفيل حلال ، لانه مايى ، و هو داخل فى مذهب مالك و داود : ان ذوات الارواح كلها حلال ما خلال الخنزير ، بدليل قوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
الى قوله
« أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ »
، و هو قول ابن عباس و ابن عمر و ابى هريرة و عائشة و عبيد بن عمير من التابعين ، و هو مذهب مالك و داود . قومى از علما اين تقسيم بر قاعدهء ديگر نهاده‌اند . گفتند : هر چه آبى است بر سه وجه است : ماهيان‌اند و اجناس آن ، همه حلال‌اند ، و ضفادع‌اند و اجناس آن ، همه حرامند ، و هر چه باقيست در آن دو قول است : يك قول همه حرامند ، و به قال ابو حنيفه ، و بديگر قول همه حلال‌اند ، و به قال اكثر العلماء من اصحابه ، و الدليل عليه قوله ( ص ) : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » ، و قال ابو بكر الصديق : « كل دابة ماتت فى البحر فقد ذكاها اللَّه لكم » ، و قال بعضهم : ما كان مثاله فى البر حلالا فهو حلال فى البحر ، و ما كان مثاله فى البر حراما فهو حرام فى البحر . قالوا : و أراد بالبحر جميع المياه و الانهار ، لان العرب سمى النهر بحرا ، و منه قوله تعالى :
ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
.