عليه وآله وسلم قال : إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات
فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاث
مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو مرسل
عون لم يلق ابن مسعود .
الحديث قال أبو داود : مرسل كما قال المصنف ، قال : لأن عونا لم يدرك عبد الله ،
وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال مرسل . وقال الترمذي : ليس إسناده بمتصل
انتهى . وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم . وفي الحديث مع
الارسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح . قال ابن
سيد الناس : لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة ، فلم ترتفع عنه الجهالة
العينية ولا الحالية . قوله : وذلك أدناه في الموضعين أي أدنى الكمال ، وفيه إشعار بأنه لا يكون
المصلي متسننا بدون الثلاث . وقد قال الماوردي : إن الكمال إحدى عشرة أو تسع ، وأوسطه
خمس ، ولو سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق ابن راهويه
أنه يستحب خمس تسبيحات للامام وبه قال الثوري ، ولا دليل على تقييد الكمال بعدد
معلوم ، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد .
وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا
لا شفعا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه .
وعن سعيد بن جبير عن أنس قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني
عمر بن عبد العزيز ، قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات ، وفي سجوده عشر تسبيحات
رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني ،
قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس ، وليس له عند أبي داود والنسائي
إلا هذا الحديث . قوله : فحزرنا أي قدرنا . قوله : عشر تسبيحات قيل فيه حجة لمن
قال : إن كمال التسبيح عشر تسبيحات ، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد ، وكلما
زاد كان أولى ، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وآله وسلم ناطقة بهذا
وكذلك الامام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . ( فائدة ) من الأذكار المشروعة
في الركوع والسجود ما تقدم في حيث علي عليه السلام في باب الاستفتاح . ومنها ما أخرجه
نيل الأوطار — صفحة 275
مساهمون: الشوكاني
ص٢٧٥