سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر . قال النووي : فيحصل من مجموع هذا
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما انتهى . وأقول الاستحداد إن كان
في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر ،
وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة ، ولكنه
وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة فيكون
مبينا لاطلاق الاستحداد في حديث : خمس من الفطرة فلا يتم دعوى سنية حلق شعر
الدبر أو استحبابه إلا بدليل ، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله
وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه . قوله : والختان اختلف في وجوبه وسيأتي
الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . والختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى
تنكشف جميع الحشفة ، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج .
قوله : وقص الشارب هو سنة بالاتفاق ، والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو
يوليه غيره لحصول المقصود ، بخلاف الإبط والعانة ، وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب
أخذ الشارب . قوله : ونتف الإبط هو سنة بالاتفاق أيضا ، قال النووي : والأفضل
فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضا بالحلق والنورة . وحكي عن يونس بن عبد
الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة
النتف ولكن لا أقوى على الوجع . ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن
وفيه : كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وكذلك يستحب
أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث . قوله : تقليم الأظفار وقع
في الرواية الآتية في صحيح مسلم وغيره قص الأظفار وهو سنة بالاتفاق أيضا ،
والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع . قال النووي : ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين ،
فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ، ثم يعود إلى اليسرى
فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخره ، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم
بخنصر اليسرى انتهى .
نيل الأوطار — صفحة 134
مساهمون: الشوكاني
ص١٣٤