تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه . ( مسألة 2216 ) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الأولى - مثلًا - منحصراً بأب وابن ، يؤخذ من الأب سدس الدية ، ومن الابن خمسة أسداس ، أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان . ( مسألة 2217 ) : لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة ، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد . ( مسألة 2218 ) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث . ( مسألة 2219 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم . ( مسألة 2220 ) : بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته ، كمن مات بعد حلوله ، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره ، إشكال وتردّد . ( مسألة 2221 ) : لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام ، أو عجزت عن الدية ، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القاتل ، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام ، والأوّل أظهر . ( مسألة 2222 ) : قد مرّ : أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .