تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حينئذٍ . ( مسألة 2231 ) : قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة ، ففي كسرها وإتلافها الضمان ، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها . الثاني : إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، ولو كان نهاراً لم يضمن . « 1 » هذا إذا جنت الماشية بطبعها . وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن . كما أنّ الضمان بالليل ثابت فيغير مورد جري الأمر على خلاف العادة ، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت ، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها . الثالث : دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة ، لا أنّها قيم « 2 » في زمان التقدير ، فحينئذٍ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ . ( مسألة 2232 ) : لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّاالدية المقدّرة . واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه . وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة - لا الدية المقدّرة - على إشكال ، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب . ( مسألة 2233 ) : لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة ، فيؤخذ بالنسبة من الدية ، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير ، يؤخذ عشر ما هو المقدّر .

الرابع من اللواحق : في كفّارة القتل

( مسألة 2234 ) : تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام في ذلك في كتاب الغصب ، فراجع ( 2 ) - بل بما أنّها قيم ، كما مرّ