الثامن عشر : الأليان
( مسألة 2138 ) : في الأليين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها « 1 » ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة .
( مسألة 2139 ) : الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم ، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة ؛ وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم .
التاسع عشر : الرجلان
( مسألة 2140 ) : في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق .
( مسألة 2141 ) : البحث هاهنا كالبحث في اليدين ؛ في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ، وفي كلّ واحدة منهما ، وفي قطع بعض الساق مع مفصله ، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق ، فالكلام فيهما واحد .
( مسألة 2142 ) : في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشرها ، ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة إلّاالإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين .
( مسألة 2143 ) : الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة ، وكذا في الأصابع .
العشرون : الأضلاع
( مسألة 2144 ) : عن كتاب ظريف بن ناصح : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً - إلى أن قال - : وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر » . وبمضمونه أفتى الأصحاب ، ولا بأس بذلك ، لكن لم يظهر المراد منه ، فهل التفصيل بين الجانب الذي يليالقلب والجانب الذي يلي
هامش
( 1 ) - وهي دية الرجل كاملة ، كما مرّ