تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الجوانب الأربعة أربعة ؛ ضواحك وأضراس ثلاثة ؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً ، فالجميع أربعمائة دينار ، ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة . ( مسألة 2085 ) : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ؛ كان النقص خلقة أو عارضاً . ( مسألة 2086 ) : ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة ، والظاهر الرجوع إلى الحكومة ؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان ، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً ، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء « 1 » ؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً ، وللحاكم تعزيره . ( مسألة 2087 ) : لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ - بلا سقوط - الحكومةُ على الأقوى . ( مسألة 2088 ) : لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ - أيأصله المدفون فيها - فالدية كالسنّ المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين . ( مسألة 2089 ) : لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول ، ولا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً ، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ . ( مسألة 2090 ) : لو قلعت سنّ فأثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة ، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة ، بل لا يخلو من وجه « 2 » .
هامش
( 1 ) - فيه شيء ؛ للإيلام والضرر المتوجّه إليه بذلك ، كما أنّ التعزير ثابت ، لارتكابه الحرام ( 2 ) - وإن كان عدمها في هذه الصورة والصورة السابقة عليها لا يخلو من وجه ، والحكومة متطابقة مع الأصل