( مسألة 2078 ) : الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية .
( مسألة 2079 ) : لو لم يذهب الحرف بالجناية ، لكن تغيّر بما يوجب العيب ، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً ، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً ، فالمرجع الحكومة .
( مسألة 2080 ) : لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه ، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي ، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف - أيالربع وهكذا .
( مسألة 2081 ) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا .
( مسألة 2082 ) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني .
( مسألة 2083 ) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أنّه تستعاد الدية .
وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .
السابع : الأسنان
( مسألة 2084 ) : في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً : اثنتا عشرة في مقاديم الفم ؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً ، فالجميع ستّمائة دينار ، وستّ عشرة في مآخر الفم ؛ في كلّ جانب من