باعتقاد القصاص ، فبان الخلاف ، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً .
( مسألة 1975 ) : الخطأ المحض - المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه - : هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل ، كمن رمى صيداً ، أو ألقى حجراً ، فأصاب إنساناً فقتله . ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله .
( مسألة 1976 ) : يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ « 1 » والمجنون شرعاً .
( مسألة 1977 ) : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .
القول في مقادير الديات
( مسألة 1978 ) : في قتل العمد - حيث يتعيّن الدية ، أو يصالح عليها مطلقاً « 2 » - مائة إبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
( مسألة 1979 ) : يعتبر في الإبل « 3 » أن تكون مسنّة ، وهي التي كمّلت الخامسة ودخلت في
هامش
( 1 ) - غير المميّز ، وإلّا فالمميّز الرشيد ملحق بالبالغ ، كما مرّ
( 2 ) - أو اختار الوليّ الدية على القول بتخيير الوليّ ، كما هو المختار
( 3 ) - ما في المسألة وما بعدها إلى مسألة الثاني عشر من الشرائط والأمور المربوطة بالأعيان الستّة كلّها ، غير ما في المسألة السابعة من أداء دية العمد في سنة ، مبنيّة ومنوطة بموضوعية الأعيان الستّة واعتبارها بخصوصها ، كما هو الظاهر المعروف من عبارات الأصحاب ، وأمّا بناءً على عدم الموضوعية لها ، فإنّها تكون من باب المصداق المتعارف الغالب في زمان صدور الأخبار ومكانها في جبران الخسارة الواردة بالنفس وضمانها ، فلا موضع ولا محلّ لها ، وهذا هو الأقوى ؛ لأنّه الظاهر المتعارف عرفاً ، لعدم الخصوصية والتعبّد عندهم للأعيان في جبران الخسارة وفي الضمان في النفس ؛ حيث إنّ المناط فيه بنظرهم وبنظر العقلاء