( مسألة 1884 ) : لو كان العدد ناقصاً ، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة ، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة ، أو يحلف كلّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة ، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الأخير ؛ وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة . نعم لو كان في التوزيع كسر ، كما إذا كان عددهم سبعة ، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً ، فلهم الخيرة . والأولى حلف وليّ الدم في المفروض ، بل لو قيل : إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، وليس هذا نكولًا .
( مسألة 1885 ) : هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا ، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلًا ، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه ؟
الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا . نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي ، وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه « 1 » . والظاهر اعتبار الرجوليّة « 2 » في القسامة ، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين ، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال ، فلابدّ من التكرير بين الرجال ، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء .
( مسألة 1886 ) : لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة ، وأمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال ، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه ، فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي ، وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه ، لكن الأوّل أوجه .
( مسألة 1887 ) : لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته ، فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه
هامش
( 1 ) - وإن كان الاكتفاء بمطلقهم وإن كانوا أجانب هو الأظهر
( 2 ) - بل الظاهر عدمه ؛ لعدم الخصوصية لها ، وإلغائها عرفاً ، مناسبةً للحكم والموضوع ، فإطلاق المطلقة من أخبار المسألة وإطلاق العلّة المذكورة في بعضها محكّم وحجّة على عدم الشرطية . وبذلك يظهر عدم المحلّ لفرع كفاية النساء وعدمه مع عدم الرجال