تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وإشكال « 1 » . ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ .

القول فيما يثبت به القود

وهو أمور :

الأوّل : الإقرار بالقتل

ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه « 2 » . ( مسألة 1864 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره . ( مسألة 1865 ) : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره . ( مسألة 1866 ) : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما . ( مسألة 1867 ) : لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً ، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القصاص والدية ، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولا بأس به « 3 » ، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من
هامش
( 1 ) - بل القود هو الأقوى ، كما تقدّم ( 2 ) - لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط ؛ لأولوية العمد في القتل عن السرقة ( 3 ) - نفي البأس محلّ إشكال ، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص ، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة . ( فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القصاص : 347 )
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 545 | الشيخ يوسف الصانعي