رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه .
( مسألة 1592 ) : لو حملت المرأة التي لابعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة .
( مسألة 1593 ) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ؛ وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما .
( مسألة 1594 ) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية .
( مسألة 1595 ) : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح - أو نحوه - على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه ؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه . وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا . وفي كفاية الشهادة مع اليقين - وإن لم يبصر به - وجه لا يخلو من شبهة في المقام .
( مسألة 1596 ) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ؛ بأن يشهد الشهود : أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما . لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ؛ كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة ، والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا ، والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولايحدّ ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم ، فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه .
( مسألة 1597 ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، حدّ من شهد
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 472
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٧٢