( مسألة 1579 ) : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
( مسألة 1580 ) : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم . وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة . ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك .
( مسألة 1581 ) : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول .
( مسألة 1582 ) : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ، فيحصن النصرانيّ النصرانيّة وبالعكس ، والنصرانيّ اليهودية وبالعكس ، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم .
( مسألة 1583 ) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً ، وإلّا فهو محصن .
( مسألة 1584 ) : يثبت الحدّ - رجماً أو جلداً - على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول . وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف .
( مسألة 1585 ) : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك - من الاستمتاعات دون الفرج -
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 469
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٦٩