تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الإمام عليه السلام . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة « 1 » بعد الربع له عليه السلام . وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر - عجّل اللَّه تعالى فرجه - كسائر ما للإمام عليه السلام « 2 » بيد الفقيه الجامع للشرائط . وأمّا اللواحق ففيها فصول :

الأوّل : في ميراث الخُنثى

( مسألة 1368 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى - بأن كان له فرج الرجال والنساء - فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلّا فهو مشكل . ( مسألة 1369 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلّا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى . الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى . الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ، ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى . ( مسألة 1370 ) : لو فقدت العلائم المنصوصة ، فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء ، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء ، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية - مثلًا - فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلّا فهو من المشكل . ( مسألة 1371 ) : الخنثى المشكل - أيالذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان - يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء .
هامش
( 1 ) - بل الكلّ لها ، وليس له عليه السلام شيء ، مثل ما كان الوارث زوجاً ، كما مرّ ( 2 ) - من حيث الحاكمية للحاكم المشروع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 400 | الشيخ يوسف الصانعي