أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .
( مسألة 1363 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول .
( مسألة 1364 ) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
( مسألة 1365 ) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط « 1 » لسائر الورثة عدم التصرّف فيها - قبل أداء قيمتها - بغير إذنها .
( مسألة 1366 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها « 2 » أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه « 3 » ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
( مسألة 1367 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولابولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه
هامش
( 1 ) - الذي لا يخلو عن وجه
( 2 ) - أو امّها
( 3 ) - مع كون التزويج مصلحة للصغيرة ؛ فإنّها المعتبرة في صحّته وصحّة بقيّة التصرّفات في أموالها « ولاتَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلَّابِالَّتِي هِي أحْسَنُ » ، ( الأنعام ( 6 ) : 152 ) وعدم المفسدة غير كافٍ ، والتزويج أو التصرّف معه غير جائز وغير صحيح ، فالتزويج مع مهر المثل من دون المصلحة غير جائز فضلًا عمّا دونه ، وبذلك يظهر حكم المسألة وفروعها