بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا . وترث القيمة خاصّة من آلات البناء ، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر .
( مسألة 1360 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة .
( مسألة 1361 ) : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .
( مسألة 1362 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية « 1 » في الأرض مجّاناً إلى
هامش
( 1 ) - هذا تامّ في مثل الشجر والنخل ، وأمّا في مثل الأبنية ممّا للبناء قيمة ، وللأجزاء المنفصلة قيمة أخرى ، ولكونها ثابتة إلى أن تفنى قيمة ثالثة ، فالظاهر تقوّم الأبنية بما هي أبنية في مقابل المنقوض والمهدوم وأجزائها المنفصلة ، والأخبار على دلالتها على عدم إرث الزوجة من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة - كما عليه الماتن - لاتدلّ على أزيد من تقويم البناء في مقابل النقض والأجزاء المنفصلة ، وأمّا البقاء - على ما في المتن وغيره - فلا دلالة فيها عليها ، فتدبّر