تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مثل بنت هي أخت من امّ ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط . ( مسألة 1385 ) : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر - وصحّ في مذهبهم - فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج - أيالنصف أو الربع - يقسّم بينهم بالسويّة كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن . ( مسألة 1386 ) : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم . ( مسألة 1387 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به . ( مسألة 1388 ) : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها ، يرث الولد منهما ، وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس . ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية . ( مسألة 1389 ) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ، كتزويج امّ المزني بها ، أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 403 | الشيخ يوسف الصانعي