الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب .
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم - وإن اتّحد سببه - على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به .
الثالث : المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة - سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب - يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » . نعم في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح .
الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .
الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالام ، و « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا - مع الصدق العرفي - وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد .
السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما - مثلًا - أقرب من الآخر ، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عم هو أخ لُامّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 395
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٣٩٥