الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » .
( مسألة 1342 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
( مسألة 1343 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ » .
( مسألة 1344 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح .
( مسألة 1345 ) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الامّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
( مسألة 1346 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلّاأنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّامع الاختلاف في الجنس ، فلايترك الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 1347 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 392
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٣٩٢