( مسألة 1276 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم .
( مسألة 1277 ) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد .
( مسألة 1278 ) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها .
( مسألة 1279 ) : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً ، يرثه لو انفصل حيّاً « 1 » .
الثاني : وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها - مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث - مانعة
هامش
( 1 ) - ومثله ما إذا أخرج نطفته للّقاح الخارجي وجعله في رحم زوجته بإذنه ، فمات قبل جعله في رحمها ، سواء كان بعد الامتزاج مع نطفتها في الخارج أو قبله ، فجعلت للتوالد ، فذلك أيضاً كافٍ في الإرث ؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الحمل ، حيث إنّها تدلّ على إرث المولود بعد موت الأب والمورّث بشرط انفصاله حيّاً . وما في مثل المتن من القول بكفاية الانعقاد ولزومه في الإرث يكون من جهة النسبة وصحّتها إلى الأب والمورّث ، وإلّا فلا دليل على تلك الشرطية ، ودونك عبارة « الجواهر » : « نعم ، يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه ، ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لمتوطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطىء » . ( جواهر الكلام 39 : 72 )
وفي هذه العبارة من مثل الفقيه الماهر الذي أتى بالجواهر كفاية لما ذكرناه من الجهة ، فلاتغفل وتدبّر ، فإنّ بأمثال هذه الدقّة تحصل القدرة على استنباط المسائل الجديدة